تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٠٩٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أن الأشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله (عمر) (١) عنها فقال: بت (بليلة) (٢) لا يعلمها إلا اللَّه (مخافة) (٣) أن (تحكم) (٤) عليّ في مال قيس فقال: ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها (٥).

١٨٠٩٧ - حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل، قال: لها صداق نسائها.

١٨٠٩٨ - حدثنا يعلى (عن) (١) عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، (قد) (٢) كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر.

[١٦٥] ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟

١٨٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن (السري) (١) بن يحيى عن الحسن قال: قال رجل للآخر: بالرفاء والبنين، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تقولوا هكذا (٢)، قولوا: بارك اللَّه فيك وبارك عليك" (٣).

(١) في [أ، ب، س]: (عمرو).

(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (بليله)، وفي [س، هـ]: (ليلة).

(٣) في [س]: (فخافنه).

(٤) في [أ، ب]: (يحكم).

(٥) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين عن عمر منقطع.

(١) في [س]: (بن).

(٢) في [أ، ب]: (وقد).

(١) في [أ، س]: (السدي)، وفي [خـ]: (السيري).

(٢) في [هـ]: زيادة (و).

(٣) مرسل؛ الحسن تابعي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٤٩٥