١٨٠٩٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أن الأشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله (عمر) (١) عنها فقال: بت (بليلة) (٢) لا يعلمها إلا اللَّه (مخافة) (٣) أن (تحكم) (٤) عليّ في مال قيس فقال: ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها (٥).
١٨٠٩٧ - حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل، قال: لها صداق نسائها.
١٨٠٩٨ - حدثنا يعلى (عن) (١) عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، (قد) (٢) كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر.
[١٦٥] ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
١٨٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن (السري) (١) بن يحيى عن الحسن قال: قال رجل للآخر: بالرفاء والبنين، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تقولوا هكذا (٢)، قولوا: بارك اللَّه فيك وبارك عليك" (٣).
(١) في [أ، ب، س]: (عمرو).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (بليله)، وفي [س، هـ]: (ليلة).
(٣) في [س]: (فخافنه).
(٤) في [أ، ب]: (يحكم).
(٥) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين عن عمر منقطع.
(١) في [س]: (بن).
(٢) في [أ، ب]: (وقد).
(١) في [أ، س]: (السدي)، وفي [خـ]: (السيري).
(٢) في [هـ]: زيادة (و).
(٣) مرسل؛ الحسن تابعي.