تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٤٦٢ - حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة (١).

[١٠٢] في الرجل يشتري الجارية وهي حائض

١٧٤٦٣ - حدثنا أبو بكر عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا اشتراها وهي حائض فليستبرئها بحيضة أخرى.

١٧٤٦٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن شاء اجتزأ بهذه الحيضة.

[١٠٣] فيها: إذا اشتراها من (امرأته) (١) (أيستبرئها؟) (٢)

١٧٤٦٥ - حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اشتراها من (امرأته) (٢) فليستبرئها بحيضة.

١٧٤٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن) (١) ابن جريج عن عطاء قال: إذا اشتراها من (امرأته) (٢) استبرأها.

(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

(١) في [س، ف، هـ]: (امرأة).

(٢) سقط من: [أ، ب، س، ز، هـ].

(١) في [س، هـ]: (هشام).

(٢) في [س، ف، هـ]: (امرأة).

(١) سقط من: [س].

(٢) في [س، ف، هـ]: (امرأة).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣٣٦