١٧٤٦٢ - حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة (١).
[١٠٢] في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
١٧٤٦٣ - حدثنا أبو بكر عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا اشتراها وهي حائض فليستبرئها بحيضة أخرى.
١٧٤٦٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن شاء اجتزأ بهذه الحيضة.
[١٠٣] فيها: إذا اشتراها من (امرأته) (١) (أيستبرئها؟) (٢)
١٧٤٦٥ - حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اشتراها من (امرأته) (٢) فليستبرئها بحيضة.
١٧٤٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن) (١) ابن جريج عن عطاء قال: إذا اشتراها من (امرأته) (٢) استبرأها.
(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
(١) في [س، ف، هـ]: (امرأة).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ز، هـ].
(١) في [س، هـ]: (هشام).
(٢) في [س، ف، هـ]: (امرأة).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [س، ف، هـ]: (امرأة).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٦