١٨٦٥٩ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن (مسبح) (١) قال: سألت إبراهيم عن رجل فجر (بأمة) (٢) ثم أراد أن يتزوج (أمها) (٣) قال: لا يتزوجها.
[٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟
١٨٦٦٠ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا الفضل بن (دكين) (٢) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول: (لو) (٣) أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها (ابنة) (٤): (يحل) (٥) لابن الرجل أن يتزوجها.
١٨٦٦١ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح [عن عطاء قال: لا بأس به.
١٨٦٦٢ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح] (٢) عن
⦗٨٤⦘
مجاهد أنه (كرهه) (٣).
(١) في [ب]: (مسح)، وفي [هـ]: (مسيح).
(٢) في [أ، ب]: (بأبنة).
(٣) في [أ، ب، س]: (بأمها).
(١) سقط من: [ف، هـ].
(٢) في [س]: (وكين).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [س]: (ابنتها).
(٥) في [س]: (تحل).
(١) في [س]: (وكين).
(١) في [س]: (وكين).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣) في [س]: (كره).