تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٦٥٩ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن (مسبح) (١) قال: سألت إبراهيم عن رجل فجر (بأمة) (٢) ثم أراد أن يتزوج (أمها) (٣) قال: لا يتزوجها.

[٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟

١٨٦٦٠ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا الفضل بن (دكين) (٢) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول: (لو) (٣) أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها (ابنة) (٤): (يحل) (٥) لابن الرجل أن يتزوجها.

١٨٦٦١ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح [عن عطاء قال: لا بأس به.

١٨٦٦٢ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح] (٢) عن

⦗٨٤⦘

مجاهد أنه (كرهه) (٣).

(١) في [ب]: (مسح)، وفي [هـ]: (مسيح).

(٢) في [أ، ب]: (بأبنة).

(٣) في [أ، ب، س]: (بأمها).

(١) سقط من: [ف، هـ].

(٢) في [س]: (وكين).

(٣) سقط من: [هـ].

(٤) في [س]: (ابنتها).

(٥) في [س]: (تحل).

(١) في [س]: (وكين).

(١) في [س]: (وكين).

(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(٣) في [س]: (كره).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٨٣