تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩٥٤ - وعن عمرو بن سليم الزرقي عن ابن المسيب.

١٦٩٥٥ - وعن أبي (النضر) (١) عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في المرأة من أهل الكتاب: إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها، المسلم، وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح.

[٤٢] في نكاح (إماء) (١) أهل الكتاب

١٦٩٥٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي ميسرة قال: (إماء) (١) أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.

١٦٩٥٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه قال: إنما رخص لهذه الأمة في نساء أهل الكتاب ولم يرخص (لهم) (١) في الإماء.

١٦٩٥٨ - حدثنا عثمان عن ثور عن مكحول أنه كره نكاح إماء أهل الكتاب.

١٦٩٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، قال: لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب.

(١) في [س، هـ]: (النصر).

(١) في [ز، هـ]: (نساء).

(١) سقط من: [ز].

(١) سقط من: [أ، س، هـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢١٩