١٨٤٨٣ - حدثنا هشيم عن عوام عن مجاهد: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢]، قال: (كانوا) (١) إذا أتوا على ذكر النكاح كنوا عنه.
[٢٣٨] ما قالوا في النكاح في عام من (الجدب) (١)
١٨٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن محمد بن قيس عن حبيب قال: كان عمر لا يجيز النكاح في عام سنة يعني (مجاعة) (١) (٢).
[٢٣٩] في الرجل الولي (يزوج) (١) المرأة فلا ترضى ثم ترضى (بعد) (٢)
١٨٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا (نكح) (١) المرأة الولي فلم ترض، ثم رضيت بعد لم يصلح ذلك النكاح حتى يكون نكاح جديد.
(١) سقط من [جـ، هـ].
(١) في [س]: (الحدب).
(١) في [ك]: (مجامعة).
(٢) منقطع؛ لانقطاع ما بين حبيب وعمر، أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٢٣)، وأبو داود في المراسيل (٨٤).
(١) في [س، هـ]: (تزوج).
(٢) في [أ، ب، س]: (بعده).
(١) في [س]: (أنكح).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢