تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٢٦] في الرجل اليهودي والنصراني (تكون) (١) تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، ألها الصداق؟

١٨٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شيء لها ما لم يدخل بها.

١٨٤٣٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا شيء لها.

١٨٤٣٦ - حدثنا عباد (عن) (١) هشام عن الحسن قال: يفرق بينهما ولها (نصف) (٢) الصداق.

١٨٤٣٧ - حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي (حفصة) (١) عن شعبة عن (الهيثم) (٢) عن حماد قال: لها نصف الصداق.

١٨٤٣٨ - حدثنا يزيد (عن) (١) حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال: أرى أن يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملًا، وإن (لم يكن) (٢) (دخل بها) (٣) ردت إليه ما أعطاها.

(١) في [أ، ب]: (يكون).

(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بن)، وفي [خـ]: (بن العوام عن).

(٢) في [س]: (النصف).

(١) في [س]: (حضمة).

(٢) في [س]: (الهشيم).

(١) في [هـ]: (بن).

(٢) في [س]: (كان).

(٣) في [ط]: (دخل ها).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٨