تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩٢١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: (قال) (١) علي: (إن شاء (الرجل» (٢) (٣) أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها (٤).

١٦٩٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزًا له.

١٦٩٢٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها: إن ذلك جائز.

[٣٥] من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل (ذلك) (١) كالراكب بدنته

١٦٩٢٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (عن) (١) ابن عمر في الرجل يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها قال: هو كالراكب بدنته (٢).

(١) سقط من: [هـ].

(٢) في [ب]: (للرجل)، وفي [ط]: (اللَّه).

(٣) سقط من: [هـ].

(٤) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

(١) سقط من: [ك].

(١) سقط من: [ط].

(٢) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن عمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢١٢