١٦٩٢١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: (قال) (١) علي: (إن شاء (الرجل» (٢) (٣) أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها (٤).
١٦٩٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزًا له.
١٦٩٢٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها: إن ذلك جائز.
[٣٥] من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل (ذلك) (١) كالراكب بدنته
١٦٩٢٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (عن) (١) ابن عمر في الرجل يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها قال: هو كالراكب بدنته (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ب]: (للرجل)، وفي [ط]: (اللَّه).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
(١) سقط من: [ك].
(١) سقط من: [ط].
(٢) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن عمر.