تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٧] في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه

١٧٠٩٥ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت (مرة) (١) عن الرجل يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ثم يقع عليها قبل أن تعلم الإسلام قال: لا يصبح.

١٧٠٩٦ - وسألت سعيد بن جبير فقال: ما هو (بأخير) (١) منها إذا فعل ذلك.

١٧٠٩٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم.

١٧٠٩٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: (سمعته) (١) يقول: لا تقرب المجوسية حتى تقول: لا إله إلا اللَّه فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام.

١٧٠٩٩ - حدثحما وكيع عن شريك عن سماك عن أبي سلمة في المجوسية قال: (لا) (١) يقربها حتى تسلم.

١٧١٠٠ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في المجوسية تكون عند الرجل قال: لا يطأها.

١٧١٠١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت) (١)

⦗٢٥٣⦘

المجوسية وعبدة الأوثان عرض عليهن الإسلام فإن (أسلمن) (٢) وطئن واستخدمن وأن أبين أن يسلمن استخدمن ولم (يوطأن) (٣).

(١) سقط من: [س، ط، هـ].

(١) في [س، ط، هـ]: (بأحر).

(١) في [س]: (سمعت).

(١) سقط من: [ط، هـ].

(١) في [أ، ب]: (شئت).

(٢) في [س]: (أسلمه).

(٣) في [س]: (وطئه)، وفي [ز]: (وطئن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٥٢