١٧٦٣٧ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) (عن سعيد) (٢) عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: (٣) أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال (٤).
[١٢٥] من كره أن يتزوجها
١٧٦٣٨ - حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: إن كان شيئًا باطنًا يعني الجماع فلا، وإن كان شيئًا ظاهرًا يعني القبلة فلا بأس (١).
١٧٦٣٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن (الحكم) (١) سالم (٢) بن أبي الجعد (عن أبيه) (٣) عن عبد اللَّه (قال) (٤): (لا يزالان) (٥) (٦) (زانيين) (٧) (٨).
(١) في [ب، س، هـ]: (بشير).
(٢) سقط من: [ط]، وفي [ب]: (حدثنا سعيد).
(٣) في [ط، ك]: زيادة (كان).
(٤) صحيح.
(١) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن الصدائي.
(١) في [جـ، ك، ز]: زيادة (الحكم).
(٢) في [هـ، س، أ]: زيادة (عن عكرمة عن).
(٣) سقطت من [ز، ك].
(٤) في [أ، ب، ط]: (قالا).
(٥) في [س]: (لدين)، وفي [ط]: (بن).
(٦) في [ط، هـ]: زيادة (الآن).
(٧) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (زانيان)، وفي [س]: (زانيتين).
(٨) صحيح.