تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٦٣٧ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) (عن سعيد) (٢) عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: (٣) أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال (٤).

[١٢٥] من كره أن يتزوجها

١٧٦٣٨ - حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: إن كان شيئًا باطنًا يعني الجماع فلا، وإن كان شيئًا ظاهرًا يعني القبلة فلا بأس (١).

١٧٦٣٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن (الحكم) (١) سالم (٢) بن أبي الجعد (عن أبيه) (٣) عن عبد اللَّه (قال) (٤): (لا يزالان) (٥) (٦) (زانيين) (٧) (٨).

(١) في [ب، س، هـ]: (بشير).

(٢) سقط من: [ط]، وفي [ب]: (حدثنا سعيد).

(٣) في [ط، ك]: زيادة (كان).

(٤) صحيح.

(١) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن الصدائي.

(١) في [جـ، ك، ز]: زيادة (الحكم).

(٢) في [هـ، س، أ]: زيادة (عن عكرمة عن).

(٣) سقطت من [ز، ك].

(٤) في [أ، ب، ط]: (قالا).

(٥) في [س]: (لدين)، وفي [ط]: (بن).

(٦) في [ط، هـ]: زيادة (الآن).

(٧) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (زانيان)، وفي [س]: (زانيتين).

(٨) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣٧٨