[١٩٣] ما قالوا في المرأة (تصدق) (١) الرجل
١٨٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليًا (أتي) (١) في امرأة تزوجت رجلًا (على) (٢) أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع؟ فقال (علي: خالفت) (٣) السنة ووليت الأمر (٤) غير أهله، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة (وذلك) (٥) السنة (٦).
١٨٢٩٠ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: ليس للنساء أن يصدقن الرجال.
[١٩٤] ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
١٨٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن حماد (بن) (١) أبي الدرداء
⦗٥٤٠⦘
قال: سألت الشعبي عن رجل (زوّج) (٢) أختا له (بواسط) (٣) فكرهت؟ قال: هي أحق بنفسها قلت: (إنه) (٤) أخوها لأبيها وأمها قال: هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت.
(١) في [س]: (تصد).
(١) في [س، ط، هـ، م]: (أفتى).
(٢) سقط من: [ز، ك].
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [س، ط]: زيادة (على)، وفي [أ، ب]: (إلى).
(٥) في [جـ، ز، ك]: (ولك).
(٦) منقطع؛ يحيى بن أبي كثير عن علي منقطع.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عن).
(٢) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٣) في [جـ، س]: (بواسطة).
(٤) سقط من: [س].