١٧٢٩٥ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في المرأة تملك زوجها (قال) (١): (إن) (٢) أعتقته مكانها فهما على نكاحهما.
١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة) (١) فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا) (٢) منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه.
[٧٩] كم يؤجل العنين؟
١٧٢٩٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال: يؤجل سنة، فإن وصل وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل اللَّه يعني العنين (١).
١٧٢٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين (بن) (١) قبيصة عن عبد اللَّه أنه قال: يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما (٢).
١٧٢٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبي حنظلة (النعمان) (١) عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة (٢).
(١) في [س]: (قالا)، وفي [ط]: (قالان).
(٢) في [ط]: ما بين القوسين ساقط.
(١) سقطت من: [ف].
(٢) في [هـ]: (نصيبها).
(١) منقطع؛ لانقطاع ما بين الضحاك وعلي.
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(٢) صحيح.
(١) في [س، هـ]: (التيمي).
(٢) حسن؛ أبو حنظلة صدوق.