تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٢٩٥ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في المرأة تملك زوجها (قال) (١): (إن) (٢) أعتقته مكانها فهما على نكاحهما.

١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة) (١) فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا) (٢) منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه.

[٧٩] كم يؤجل العنين؟

١٧٢٩٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال: يؤجل سنة، فإن وصل وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل اللَّه يعني العنين (١).

١٧٢٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين (بن) (١) قبيصة عن عبد اللَّه أنه قال: يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما (٢).

١٧٢٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبي حنظلة (النعمان) (١) عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة (٢).

(١) في [س]: (قالا)، وفي [ط]: (قالان).

(٢) في [ط]: ما بين القوسين ساقط.

(١) سقطت من: [ف].

(٢) في [هـ]: (نصيبها).

(١) منقطع؛ لانقطاع ما بين الضحاك وعلي.

(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).

(٢) صحيح.

(١) في [س، هـ]: (التيمي).

(٢) حسن؛ أبو حنظلة صدوق.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣٠١