١٨٦٥٤ - حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ليث (عن) (١) مجاهد وعطاء مثله.
١٨٦٥٥ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا زهير عن مطرف عن الشعبي قال: إذا لم يكن لعان ألحق الولد بالوالد.
[٢٧٥] ما (قالوا) (١) في الرجل (يفجر) (٢) بالمرأة، (أيتزوج) (٣) ابنتها؟
١٨٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر) (١) قال: نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج (ابنتها) (٢) ولا أمها.
١٨٦٥٧ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: إذا أتى (الرجل) (١) المرأة حرامًا حرمت عليه ابنتها، وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها.
١٨٦٥٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر بالمرأة (قالا) (١): لا يحل له شيء من بناتها.
(١) في [أ، ب، هـ، س، ط، جـ، ز، ك]: (و).
(١) في [س]: (ما قا).
(٢) في [س]: (يفحر).
(٣) في [س]: (ليتزوج)، وفي [ب]: (يتزوج).
(١) في [س، ز، ط]: (بشير).
(٢) في [س]: (بابنتها).
(١) في [أ، ب]: (الراجل).
(١) في [جـ، س]: (قال).