تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٤٣٩ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال: لها نصف الصداق.

[٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقر (لأمرأته) (١) بصداقها في مرضه

١٨٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في (رجل) (١) أقر لأمرأته بصداقها في (مرضه) (٢) قال: لا يجوز ذلك.

١٨٤٤١ - حدثنا هشيم عن العوام أن مسروقًا أجاز إقراره.

١٨٤٤٢ - [حدثنا هشيم عن (ابن) (١) أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال: يجوز إقراره لها بصداق مثلها] (٢).

١٨٤٤٣ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ذلك.

١٨٤٤٤ - (حدثنا) (١) هشيم عن بعض أصحابه عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقراره لها؛ لأنها وارثة، ولا تجوز وصية لوارث.

(١) في [س]: (للمراءة).

(١) في [س]: (الرجل).

(٢) في [ز، ك]: (مرضها).

(١) سقط من: [ط].

(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(١) تكرر في: [ز].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٩