١٨٤٣٩ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال: لها نصف الصداق.
[٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقر (لأمرأته) (١) بصداقها في مرضه
١٨٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في (رجل) (١) أقر لأمرأته بصداقها في (مرضه) (٢) قال: لا يجوز ذلك.
١٨٤٤١ - حدثنا هشيم عن العوام أن مسروقًا أجاز إقراره.
١٨٤٤٢ - [حدثنا هشيم عن (ابن) (١) أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال: يجوز إقراره لها بصداق مثلها] (٢).
١٨٤٤٣ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ذلك.
١٨٤٤٤ - (حدثنا) (١) هشيم عن بعض أصحابه عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقراره لها؛ لأنها وارثة، ولا تجوز وصية لوارث.
(١) في [س]: (للمراءة).
(١) في [س]: (الرجل).
(٢) في [ز، ك]: (مرضها).
(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(١) تكرر في: [ز].
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩