١٦٧٦٤ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: إذا اختلف الوليّ والمرأة نظر السلطان، فإن كان الوليّ مضارًا زوجها وإلا ردّ (أمرها) (١) إلى وليها.
١٦٧٦٥ - حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي جعفر الأشجعي أن امرأة أتت شريحا معها أمها وعمها، فأرادت الأم رجلًا وأراد العم رجلًا، فخيرها شريح، فاختارت (الذي اختارت) (١) أمها فقال شريح للعم: تأذن؟ قال: لا واللَّه، لا آذن قال: أتأذن قبل أن لا يكون لك إذن؟ قال: لا واللَّه، لا آذن، قال شريح: اذهبي، (فانكحي) (٢) ابنتك من شئت.
[١٢] في (الرجل) (١) يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
١٦٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (١) عن عبد اللَّه بن دينار عمن حدثه عن الحسن قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه) (٢).
(١) سقط من: [ز].
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢) في [جـ، ز، ك]: (فأنكحي).
(١) في [هـ]: (رجل).
(١) في [س، ك]: (عباس).
(٢) مرسل مجهول؛ الحسن تابعي، والراوي عنه مبهم.