١٦٩٢٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد اللَّه قال: مثل الذي يعتق أمته ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته (١).
١٦٩٢٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول: إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب أن يجعل لها شيئًا مع ذلك.
١٦٩٢٧ - حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لأمته: قد أعتقتك وتزوجتك، قال: هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه.
[٣٦] في (الرجل) (١) يعتق أمته (للَّه) (٢) (تعالى) (٣)، أله أن يتزوجها؟
١٦٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنهما قالا: إذا أعتقها (للَّه) (١) (تعالى) (٢) فلا يعود فيها، ولا يريان بأسًا أن يعتقها ليتزوجها (٣).
١٦٩٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن شعبة عن سعيد عن النخعي أنه (كرهه) (١) إذا أعتقها للَّه.
(١) حسن؛ لحال أبي الكنود.
(١) في [هـ، ز]: (رجل).
(٢) في [ط]: (اللَّه).
(٣) سقط من: [جـ، س، ك].
(١) في [ط]: (اللَّه).
(٢) سقط من: [ك، جـ].
(٣) صحيح.
(١) في [أ، ط، هـ]: (كره).