تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩٢٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد اللَّه قال: مثل الذي يعتق أمته ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته (١).

١٦٩٢٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول: إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب أن يجعل لها شيئًا مع ذلك.

١٦٩٢٧ - حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لأمته: قد أعتقتك وتزوجتك، قال: هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه.

[٣٦] في (الرجل) (١) يعتق أمته (للَّه) (٢) (تعالى) (٣)، أله أن يتزوجها؟

١٦٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنهما قالا: إذا أعتقها (للَّه) (١) (تعالى) (٢) فلا يعود فيها، ولا يريان بأسًا أن يعتقها ليتزوجها (٣).

١٦٩٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن شعبة عن سعيد عن النخعي أنه (كرهه) (١) إذا أعتقها للَّه.

(١) حسن؛ لحال أبي الكنود.

(١) في [هـ، ز]: (رجل).

(٢) في [ط]: (اللَّه).

(٣) سقط من: [جـ، س، ك].

(١) في [ط]: (اللَّه).

(٢) سقط من: [ك، جـ].

(٣) صحيح.

(١) في [أ، ط، هـ]: (كره).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢١٣