تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٧١٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة نفسها، وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها.

١٦٧١٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله (١).

١٦٧٢٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة (١).

[٧] الرجل يزوج ابنته، من (قال) (١): يستأمرها

١٦٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن ابن (أبي) (١) مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة (عن عائشة) (٢) قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: " (تستأمر) (٣) النساء في أبضاعهن"، قالت: قلت: يا رسول اللَّه! إنهن

⦗١٧٤⦘

يستحيين!، قال: "الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر، (فسكاتها) (٤) إقرارها" (٥).

(١) صحيح.

(١) صحيح.

(١) سقط من: [س].

(١) سقط من: [هـ].

(٢) سقط من: [س].

(٣) في [س]: (يستأمر).

(٤) في [هـ]: (فسكوتها).

(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٤٦)، ومسلم (١٤٢٠).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٧٣