١٦٧١٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة نفسها، وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها.
١٦٧١٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله (١).
١٦٧٢٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة (١).
[٧] الرجل يزوج ابنته، من (قال) (١): يستأمرها
١٦٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن ابن (أبي) (١) مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة (عن عائشة) (٢) قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: " (تستأمر) (٣) النساء في أبضاعهن"، قالت: قلت: يا رسول اللَّه! إنهن
⦗١٧٤⦘
يستحيين!، قال: "الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر، (فسكاتها) (٤) إقرارها" (٥).
(١) صحيح.
(١) صحيح.
(١) سقط من: [س].
(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [س]: (يستأمر).
(٤) في [هـ]: (فسكوتها).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٤٦)، ومسلم (١٤٢٠).