١٨٣١٤ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ قال: في الخطبة.
[٢٠١] في الرجل يتزوج المرأة (فيظلمها) (١) مهرها
١٨٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن (رافع) (١) عن زيد بن أسلم قال: سمعته يقول: قال النبي -ﷺ-: "من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند اللَّه زان يوم القيامة" (٢).
١٨٣١٦ - حدثنا وكيع عن مالك بن (مغول) (١) عن أم همدان عن عمتها عن عائشة (وأم سلمة) (٢) قالتا: ليس شيء أشد من مهر امرأة أو أجر أجير (٣).
[٢٠٢] من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقى من (مكاتبتها) (١)
١٨٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: لا بأس أن (يتزوج) (١) على ما بقي من مكاتبتها.
(١) في [س]: (فيطلمها).
(١) في [هـ، س]: (نافع).
(٢) مرسل ضعيف؛ زيد تابعي، وإسماعيل بن رافع ضعيف.
(١) في [س]: (ممغول).
(٢) في [أ، ب]: سقطت (وأم سلمة).
(٣) مجهول؛ أم همدان وعمتها مجهولتان.
(١) في [خ]: (كتابتها).
(١) في [جـ، ك]: (يتزوجها).