١٧٦١٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو) (١) عن جابر بن زيد قال: سئل هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة (عمها) (٢)؛ قال: تلك القطيعة ولا تصلح القطيعة.
١٧٦١٨ - حدثنا ابن نمير عن سفيان (قال) (١): حدثني خالد الفأفاء عن عيسى ابن طلحة (٢) قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن (تنكح) (٣) المرأة على قرابتها (٤) مخافة القطيعة (٥).
[١٢٤] في الرجل يفجر بالمرأة ثم (يتزوجها) (١)، من رخص فيه
١٧٦١٩ - حدثنا ابن عيينة عن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما و[حرص] (٢) أن يجمع بينهما فأبى الغلام (٣).
(١) في [س]: (عمر).
(٢) في [أ، ب]: (عمتها).
(١) في [ز، ك، جـ، س]: زيادة (قال).
(٢) في [أ، ب، جـ، ك، ط]: زيادة (و).
(٣) في [أ]: (نكح).
(٤) في [س]: زيادة (و).
(٥) مرسل.
(١) في [س]: (يتزوج).
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، س، هـ]: (حرض)؛ وانظر: مسند الشافعي ١/ ٢٩٠، وسنن سعيد ١/ ٨٨٥، وسنن البيهقي ٧/ ١٥٥، والمحلى ١٠/ ٢٨.
(٣) صحيح.