١٧٩٥٧ - حدثنا شبابة بن سوار عن هشام بن (الغاز) (١) قال: سمعت مكحولًا يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال: ذلك (زنى) (٢).
١٧٩٥٨ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) إسماعيل عن قيس عن عبد اللَّه قال: كنا مع النبي -ﷺ- ونحن شباب قال فقلنا: يا رسول اللَّه! ألا نستخصي؟ قال: "لا"، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ثم قرأ عبد اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧] (٢)
[١٤٩] في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل (ليحلها) (١) له
١٧٩٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر قال: لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا (رجمتهما) (١) (٢).
١٧٩٦٠ - حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر أنه قال: لعن اللَّه المحل والمحلل له (والمحللة) (١) (٢).
١٧٩٦١ - حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري
⦗٤٥٠⦘
عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال: ذلك السفاح، لو أدرككم عمر (لنكلكم) (١) (٢).
(١) في [س]: (غاز).
(٢) في [ب، س، ط، هـ]: (الزنى).
(١) في [أ، ب، ز، ك]: (ثنا).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٦١٥)، ومسلم (١٤٠٤).
(١) في [س]: (ليحللها).
(١) في [س]: (لرجمتهما).
(٢) صحيح.
(١) سقط من: [ب].
(٢) مجهول، لإبهام راويه عن ابن عمر.
(١) في [ب، هـ]: (لثكلكم).
(٢) صحيح.