تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٣٥٢ - حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: تخبر حرًا كان زوجها أو عبدًا.

[٨٧] من قال: إذا وطئها فلا خيار لها

١٧٣٥٣ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال: إذا أعتقت الأمة (فلها) (١) الخيار ما لم يطأها زوجها (٢).

١٧٣٥٤ - حدثنا عبدة عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها قد (أقرت) (٢) (٣).

١٧٣٥٥ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة (زوج) (١) النبي -ﷺ- أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك (٢).

١٧٣٥٦ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: إذا غشيها زوجها فلا خيار لها.

١٧٣٥٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة ونافع قالا: لها الخيار ما لم يغشها.

(١) في [س]: (فيها).

(٢) منقطع؛ أبو قلابة عن عمر منقطع، أخرجه مالك (٢/ ٥٦٢).

(١) في [ز]: (عبد اللَّه).

(٢) في [أ، ط]: (أقرب).

(٣) صحيح.

(١) في [هـ]: (زوجة).

(٢) منقطع؛ قتادة لم يدرك حفصة.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣١١