١٧٣٥٢ - حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: تخبر حرًا كان زوجها أو عبدًا.
[٨٧] من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
١٧٣٥٣ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال: إذا أعتقت الأمة (فلها) (١) الخيار ما لم يطأها زوجها (٢).
١٧٣٥٤ - حدثنا عبدة عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها قد (أقرت) (٢) (٣).
١٧٣٥٥ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة (زوج) (١) النبي -ﷺ- أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك (٢).
١٧٣٥٦ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: إذا غشيها زوجها فلا خيار لها.
١٧٣٥٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة ونافع قالا: لها الخيار ما لم يغشها.
(١) في [س]: (فيها).
(٢) منقطع؛ أبو قلابة عن عمر منقطع، أخرجه مالك (٢/ ٥٦٢).
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ط]: (أقرب).
(٣) صحيح.
(١) في [هـ]: (زوجة).
(٢) منقطع؛ قتادة لم يدرك حفصة.