تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩٤١ - حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلًا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات فمنا من طلق ومنا من أمسك (١).

١٦٩٤٢ - حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن جار لحذيفة عن حذيفة أنه (نكح) (١) يهودية وعنده عربيتان (٢).

١٦٩٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بنكاح النصرانية.

١٦٩٤٤ - حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسًا بالنكاح في أهل الكتاب.

١٦٩٤٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب.

[٤٠] المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟

١٦٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن قالا: لا بأس أن يتزوج الرجل أربعًا من أهل الكتاب.

١٦٩٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي الربيع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل أربعًا من أهل الكتاب] (١).

(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.

(١) في [ط]: (أنكح).

(٢) مجهول.

(١) سقط الخبر من: [أ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢١٧