[٢٤٤] في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
١٨٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن (الطفاوي) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، (إلا) (٢) الوالد ولده (أو) (٣) (الولد) (٤) والده" (٥).
١٨٥٢١ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن (عبد اللَّه) (١) قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تباشر المرأةُ المرأةَ في ثوب واحد (٢) أجل أن (تصفها) (٣) لزوجها (٤).
١٨٥٢٢ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن الضحاك بن عثمان قال: (أخبرني) (٢)
⦗٤١⦘
زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "لا تُفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد" (٣).
(١) في [س]: (اللطاء).
(٢) في [ط، هـ]: (ولا).
(٣) في [س، ط، هـ]: (ولا).
(٤) في [س]: (لولد).
(٥) مجهول؛ لجهالة الطفاوي، أخرجه أحمد (٩٧٧٥)، وأبو داود (٢١٧٤)، والترمذي (٢٧٨٧)، والنسائي (٧/ ١٩٤)، وابن حبان (٥٥٨٣)، وعبد بن حميد (١٤٥٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٢٥٨)، وإسحاق (١٢٤)، والبيهقي ٧/ ١٩٤، والطبراني في الصغير (٦٥٣).
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [ف]: زيادة (من).
(٣) في [س]: (يصفها).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٤٠)، والترمذي (٢٧٩٣).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (حباب).
(٢) في [جـ، هـ، ط]: (نا).
(٣) حسن؛ الضحاك بن عثمان صدوق، أخرجه مسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٢٧٩٣).