تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥١] في الرجل (يتزوج) (١) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) (٢) لها

١٧٩٩٢ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن (فراس عن الشعبي) (١) عن مسروق عن عبد اللَّه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فقال عبد اللَّه: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال (معقل) (٢) بن يسار (٣): شهدت رسول اللَّه -ﷺ- (قضى) (٤) (في بروع بنت واشق) (٥) مثل ذلك (٦).

١٧٩٩٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة

⦗٤٦١⦘

[عن عبد اللَّه (نحوًا) (١) من حديث ابن مهدي عن (سفيان عن) (٢) (فراس) (٣)] (٤) (٥).

(١) في [جـ]: (تزوج).

(٢) في [أ، هـ]: (يعرض).

(١) في [س]: (فراش عن شعبي)، وفي [ط]: (فراش عن الشعبي).

(٢) في [س]: (مغقل).

(٣) في [ك]: زيادة (صوابه: ابن سنان ذكره المنذري)، ثم ضرب عليه ذكره في الحاشية. وقال البيهقي ٧/ ٢٤٥: "هذا وهم والصواب: (بن سنان) "، وانظر: الأم ٥/ ٦٨، والاستذكار ٥/ ٤٢٤، وإيثار الإنصاف (ص ١٤٣)، وتفسير القرطبي ٣/ ١٩٩، وقال ابن عبد البر: "حديث بروع. . . وفيه فقام معقل بن سنان وقال فيه ابن مهدي فقام: معقل بن يسار".

(٤) في [س]: سقط (قضى)، وفي [أ]: (فض).

(٥) في [جـ]: (لنزوع بن واسق)، وفي [أ، ب، ز]: (في نزوع بنت واسق).

(٦) صحيح؛ فراس ثقة، أخرجه أحمد (١٨٤٦٤)، وأبو داود (٢١١٤)، والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن ماجه (١٨٩١)، والترمذي (١١٤٥)، وابن حبان (٤٠٩٨)، والطبراني (١٨٤٦٠)، وعبد الرزاق (١٠٨٩٨)، وابن الجارود (٧١٨)، والحاكم ٢/ ١٨٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٥، وابن أبي عصام (١٢٩٦).

(١) في [أ، ب، ز]: (بنحو)، وفي [جـ]: (مثله).

(٢) في [أ، ب، ز]: زيادة (سفيان عن).

(٣) في [س]: (فراش)، وكذلك [ط].

(٤) في [ك]: (عن عبد اللَّه مثله)، ضرب عليه ثم ذكره في الحاشية.

(٥) صحيح؛ أخرجه ابن حبان (٤١٠٠)، وأبو داود (٢١١٥)، والنسائي ٦/ ١٢١، وأحمد (١٨٤٦٤)، وابن ماجه (١٨٩١)، وابن الجارود (٧١٨)، والبيهقي ٧/ ٢٤٥، والدارمي (٢٢٤٦)، وعبد الرزاق (١٠٨٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٢٩٧)، والطبراني ٢٠/ (٥٤٣)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ١٤، وابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٢٤٢، والطحاوي في شرح المشكل (٥٣١٩).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٤٦٠