تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (١) إدريس عن داود عن الشعبي قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه] (٢).

١٦٩٠١ - حدثنا يزيد بن هارون عن (حبيب) (١) عن عمرو عن جابر بن زيد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

١٦٩٠٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم ققال: سألت (عن ذلك) (١) عبيدة فأبى ذلك علي.

[٣١] [فيه: (أله) (١) أنا يغشاها بالملك] (٢)

١٦٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس ققال: هي (مما) (١) ملكت يمينه.

١٦٩٠٤ - حدثنا عباد بن عوام سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يطأها بملك اليمين.

١٦٩٠٥ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك.

(١) سقط من: [أ، هـ، س، ط، ز، ك].

(٢) سقط الخبر من: [أ].

(١) في [ك]: (جندب).

(١) في [أ، ب، جـ، ز]: (عنه).

(١) في [أ، ب]: (آية).

(٢) في [س]: (أن حيث أن يغشاها بالملك).

(١) في [أ، هـ]: (ما).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٠٨