[٢٣٥] في العبد يأذن له مولاه في التزويج (من) (١) قال: عليه النفقة
١٨٤٧٧ - حدثنا أبو بكر (قال: نا (١) أبو بكر) (٢) بن عياش عن الشيباني عن الشعبي في العبد يتزوج بإذن مولاه (قال: عليه) (٣) النفقة.
[٢٣٦] في المرأة تجلس (حاسرة) (١) عند (أبيها أو ابنها) (٢)
١٨٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: لا (تحسر) (١) المرأة عند ولدٍ (و) (٢) والدٍ ولا أخٍ إلا عند زوجها.
(١) سقط من: [أ، ب، س، ك].
(١) في [س، ط، هـ]: زيارة (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [ز، ك].
(٣) في [س]: (فعليه).
(١) في [س، ك]: (حاسر)، وفي [ط]: (حاصرته).
(٢) في [جـ، ك]: تقديم وتأخير (ابنها أو أبيها).
(١) في [أ، ب]: (تحسن).
(٢) سقط من: [أ، ب].
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩