تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٧٠٧ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا سفيان عن أبي قيس عن (هزيل) (١) قال: رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها (وأمها) (٢)، قال: فأجاز علي النكاح (٣).

١٦٧٠٨ - قال: وقال سفيان: لا يجوز لأنه غير ولي.

١٦٧٠٩ - وقال علي بن صالح: هو جائز لأن عليًا حين أجازه كان بمنزلة الولي.

١٦٧١٠ - حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه (١).

[٥] من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد (الرجل) (١)

١٦٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس العقد بيد النساء (و) (١) إنما العقد بيد الرجال.

١٦٧١٢ - حدثنا (ابن) (١) إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: لا أعلمه إلا عن أبيه عن عائشة، قالت: كان الفتى من بني (أخيها) (٢) إذا

⦗١٧٢⦘

هوى الفتاة من (بنات) (٣) أخيها ضربت بينهما سترًا وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان! أنكح، فإن النساء لا ينكحن (٤).

(١) في [أ، ب]: (هذيل)، وفي [جـ، ز، ك]: (هديل).

(٢) سقط من: [هـ].

(٣) حسن؛ أبو قيس صدوق.

(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

(١) في [هـ]: (الرجال).

(١) في [هـ]: زيادة (و).

(١) سقط من: [أ، س، هـ].

(٢) في [س، ط، هـ]: (اختها).

(٣) في [س، ط، هـ]: (بني).

(٤) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٧١