١٦٧٠٧ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا سفيان عن أبي قيس عن (هزيل) (١) قال: رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها (وأمها) (٢)، قال: فأجاز علي النكاح (٣).
١٦٧٠٨ - قال: وقال سفيان: لا يجوز لأنه غير ولي.
١٦٧٠٩ - وقال علي بن صالح: هو جائز لأن عليًا حين أجازه كان بمنزلة الولي.
١٦٧١٠ - حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه (١).
[٥] من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد (الرجل) (١)
١٦٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس العقد بيد النساء (و) (١) إنما العقد بيد الرجال.
١٦٧١٢ - حدثنا (ابن) (١) إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: لا أعلمه إلا عن أبيه عن عائشة، قالت: كان الفتى من بني (أخيها) (٢) إذا
⦗١٧٢⦘
هوى الفتاة من (بنات) (٣) أخيها ضربت بينهما سترًا وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان! أنكح، فإن النساء لا ينكحن (٤).
(١) في [أ، ب]: (هذيل)، وفي [جـ، ز، ك]: (هديل).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) حسن؛ أبو قيس صدوق.
(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.
(١) في [هـ]: (الرجال).
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(١) سقط من: [أ، س، هـ].
(٢) في [س، ط، هـ]: (اختها).
(٣) في [س، ط، هـ]: (بني).
(٤) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.