[١٢٢] في المرأة (تنكح) (١) على (عمتها) (٢) أو خالتها
١٧٥٩٩ - حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر ابن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها" (١).
١٧٦٠٠ - حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن (عتبة) (١) عن سليمان ابن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي -ﷺ- قال: "لا تنكح المرأة على خالتها (ولا على عمتها) (٢) " (٣).
١٧٦٠١ - حدثنا أبو بكر (بن) (١) عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد اللَّه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (٢).
١٧٦٠٢ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
١٧٦٠٣ - حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تنكح العمة (على
⦗٣٧٠⦘
بنت أخيها) (١)، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى" (٢).
(١) في [ك]: (ينكح).
(٢) في [س، ط]: (عمها).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٠٨)، وأحمد (١٤٦٣٣).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (لحية)، وفي [هـ]: (نخبة).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (١١٦٣٧)، وابن ماجه (١٩٣٠)، والنسائي في الكبرى (١٩٣٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٩٦٢).
(١) في [أ، س، هـ]: (عن).
(٢) صحيح؛ وانظر: الطبراني (٩٨٠١).
(١) سقط من [أ، ب، س، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).