تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨١٣٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو) (١) عن جابر بن زيد قال: سئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له: إنها لم تحرم عليك فدخل بها (بالنكاح) (٢) الأول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادًا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال: يفرق بينهما ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها، (ومن دخوله) (٣) بها ومجامعته إياها مهرًا كاملًا.

١٨١٣١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سالم عن الشعبي قال: لها الصداق.

١٨١٣٢ - حدثنا وكيع (عن) (١) سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف.

[١٦٨] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة (فتعتق) (١) قبل أن يدخل بها (فتخير) (٢)، (فتختار) (٣) نفسها، هل لها (صداق) (٤)؟

١٨١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة) (١) بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن

⦗٥٠٥⦘

يدخل بها قال: لا شيء لها، لا (يجمع) (٢) عليه (أمر) (٣) (يذهب) (٤) بنفسها وماله (٥).

(١) في [س]: (عمر).

(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (كالنكاح).

(٣) في [أ، ب، س، جـ، ز، ك]: (ومن دخوله). في [ط، هـ]: (وبدخوله).

(١) في [أ، ب]: (قال: حدثنا)، وفي [ز، ك]: (قال: أخبرنا).

(١) في [جـ]: (فيعتق).

(٢) سقط من: [أ، ب].

(٣) في [ك]: (فتخار)، وفي [س]: (فختار).

(٤) في [هـ]: (الصداق).

(١) في [س، ط]: (عبيده).

(٢) في [هـ]: (يجتمع)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يجمع).

(٣) في [ط، هـ]: (أن)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ك]: (أمر).

(٤) في [ط، هـ]: (تذهب).

(٥) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٥٠٤