١٨١٣٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو) (١) عن جابر بن زيد قال: سئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له: إنها لم تحرم عليك فدخل بها (بالنكاح) (٢) الأول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادًا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال: يفرق بينهما ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها، (ومن دخوله) (٣) بها ومجامعته إياها مهرًا كاملًا.
١٨١٣١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سالم عن الشعبي قال: لها الصداق.
١٨١٣٢ - حدثنا وكيع (عن) (١) سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف.
[١٦٨] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة (فتعتق) (١) قبل أن يدخل بها (فتخير) (٢)، (فتختار) (٣) نفسها، هل لها (صداق) (٤)؟
١٨١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة) (١) بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن
⦗٥٠٥⦘
يدخل بها قال: لا شيء لها، لا (يجمع) (٢) عليه (أمر) (٣) (يذهب) (٤) بنفسها وماله (٥).
(١) في [س]: (عمر).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (كالنكاح).
(٣) في [أ، ب، س، جـ، ز، ك]: (ومن دخوله). في [ط، هـ]: (وبدخوله).
(١) في [أ، ب]: (قال: حدثنا)، وفي [ز، ك]: (قال: أخبرنا).
(١) في [جـ]: (فيعتق).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [ك]: (فتخار)، وفي [س]: (فختار).
(٤) في [هـ]: (الصداق).
(١) في [س، ط]: (عبيده).
(٢) في [هـ]: (يجتمع)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يجمع).
(٣) في [ط، هـ]: (أن)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ك]: (أمر).
(٤) في [ط، هـ]: (تذهب).
(٥) صحيح.