١٨٢٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحكم في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال: لها الصداق كاملًا.
١٨٢٣٠ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحسن قال: لها الصداق (بما) (١) (أحدث) (٢).
١٨٢٣١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: كل جماع (درئ) (١) فيه الحد ففيه الصداق كاملًا.
١٨٢٣٢ - حدثنا (عمر) (١) بن هارون عن ابن جريج عن (ابن) (٢) طاوس عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال: يفرق بينهما وليس لها الصداق كله، لها بعضه.
[١٨٦] ما قالوا في الرجل (يزوج) (١) الصبية أو يتزوجها
١٨٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي -ﷺ- (تزوجها) (٢) وهي ابنة تسع، ومات عنها وهي ابنة
⦗٥٢٦⦘
(١) في [أ، ب، ز، ط، هـ]: (ما).
(٢) في [أ، ب، ز، ط، هـ]: (أخذت).
(١) في [س]: (ورائى).
(١) في [س]: (عمرو).
(٢) في [س]: (أبي).
(١) في [س]: (يتزوج).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [س، ط، هـ]: (بنى بها)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ك]: (تزوجها).
(٣) في [س]: (عشر).
(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٢٢)، وأحمد (٢٤١٥٢).