[١٠] اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
١٦٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن سلم بن أبي الذيال قال: كتب عمر بن عبد العزيز في اليتيمين: إذا زوجا وهما صغيران: إنهما بالخيار.
١٦٧٥٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لها الخيار.
١٦٧٥٩ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: (هي) (١) بالخيار.
١٦٧٦٠ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في الصغيرين: (١) هما بالخيار إذا شبا.
١٦٧٦١ - حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة في ولي اليتيمة إذا زوجها وهي صغيرة، قال: النكاح جائز، ولها الخيار.
١٦٧٦٢ - حدثنا عباد عن أبي (حنيفة) (١) عن حماد قال: النكاح جائز ولا خيار لها.
[١١] المرأة يأبى وليها أن يزوجها
١٦٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبًا، فأبى أبوها أن يزوجها، فكتبت إلى عثمان،
⦗١٨٤⦘
فكتب عثمان: إن كان كفؤًا فقولوا لأبيها: أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها. (١)
(١) في [ز، ك]: (هو).
(١) زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال)، والصغيران: الذكر والأنثى.
(١) في [س]: (خيثمة).
(١) منقطع؛ زياد بن علاقة لم يسمع عن عثمان.