١٧٧٠٣ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في مملوك (١) تزوج بغير إذن سيده [فدخل بها قال: لها ما أخذت.
١٧٧٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده] (١) فليس بنكاح وليس لها شيء.
١٧٧٠٥ - [حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا، قال: إن كان دخل بها فلها الصداق، (وإن) (١) لم يدخل بها أخذ المولى الصداق] (٢).
[١٣٠] من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر
١٧٧٠٦ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت النبي -ﷺ- يقول: "أيما عبد تزوج بغير (إذن) (١) مولاه فهو عاهر" (٢).
(١) في [هـ]: زيادة (إذا).
(١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، س، هـ].
(١) في [ز، ط]: (فإن)، وكذلك [ك].
(٢) تكرر الخبر في: [ف].
(١) في [جـ]: (إن).
(٢) ضعيف؛ ابن عقيل ضعيف، أخرجه أحمد (١٤٢١٢)، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١)، والحاكم ٢/ ١٩٤، والطيالسي (١٦٧٥)، وعبد الرزاق (١٢٩٧٩)، والبيهقي ٧/ ١٢٧، وأبو يعلى (٢٠٠٠)، والدارمي (٢٢٣٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٧٠٥)، وابن عدي ٢/ ٧٢٧، والطبراني في الأوسط (١٦٧٥).