[١٥٤] ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
١٨٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي (ﷺ) (٢) قال: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها (فعليك) (٣) بذات (الدين) (٤) تربت يداك" (٥).
١٨٠٣٣ - حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني محمد بن موسى المدني قال: أخبرني (سعد) (١) بن إسحاق عن (عمته) (٢) عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: " (تنكح المرأة) (٣) على إحدى خصال ثلاث: تنكح المرأة على مالها، على
⦗٤٧٧⦘
جمالها، تنكح على دينها، عليك بذات الدين والخلق تربت يمينك" (٤).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [ط، هـ]: (عليه السلام).
(٣) سقط من: [ف].
(٤) في [هـ]: (دين).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (٧١٥)، كتاب النكاح (٥٤)، وأحمد (١٤٢٣٧).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (سعيد).
(٢) في [س]: (عتبة).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) حسن؛ خالد بن مخلد صدوق، وعمة سعد هي زينب بنت كعب بن عجرة زوجة أبي سعيد الخدري صحح حديثها جماعة، انظر: المستدرك ٢/ ٢٢٦ (٢٨٣٣) و٤/ ٣٤٣ (٧٨٥٤)، وسنن الترمذي (١٢٠٤)، وموارد الظمآن (١٣٣٢)، وفتح الباري ١٠/ ٢٥، وقال ابن حبان في الثقات ٤/ ٢٧١: "ولها صحبة"، وانظر: الإصابة ٧/ ٦٧٩، أخرجه أحمد (١١٧٦٥)، وابن حبان (٤٠٣٧)، والحاكم ٢/ ١٦١، والدارقطني ٣/ ٣٠٣، وعبد بن حميد (٩٨٨)، والبزار (١٤٠٣/ كشف)، وأبو يعلى (١٠١٢).