١٨٢٩٢ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل زوج أخته وأبوها غائب قال: الأمر إلى أبيها.
[١٩٥] من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس أن ينظر إليها
١٨٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) أبو معاوية عن عاصم عن بكر عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي النبي -ﷺ-: "هل نظرت إليها؟ (قلت) (٢): لا، (قال) (٣): فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (٤).
(١) في [هـ، س]: (نا).
(٢) في [ك، س، ز، ك]: (قال).
(٣) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٤) رجاله ثقات، واختلف في سماع بكر من المغيرة، أخرجه أحمد (١٨١٥٤)، والترمذي (١٠٨٧)، والنسائي ٦/ ٦٩، وابن ماجه (١٨٦٦)، وسعيد بن منصور (٥١٧)، وعبد الرزاق (١٠٣٣٥)، وابن حبان (٤٠٤٣)، والحاكم ٢/ ١٦٥، وعبد بن حميد (١٢٥٤)، وابن الجارود (٦٧٦)، (٦٧٥)، والطحاوي ٣/ ١٤، والدارقطني (٣/ ٢٥٢)، والبيهقي ٧/ ٨٤، والخطيب ٧/ ٣٤٤، والطبراني ٢٠/ ١٠٥٤، والبغوي (٢٢٤٧)، والدارمي (٢٠٩٤).