[١٤٨] في نكاح المتعة
١٧٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهري (١) (عن) (٢) عبد اللَّه وحسن (ابني) (٣) محمد عن أبيهما أن عليًا قال لابن عباس: أما علمت أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المتعة (و) (٤) عن لحوم الحمر الأهلية (٥).
١٧٩٤٥ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى يوم الفتح عن متعة النساء (١).
١٧٩٤٦ - حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن (سبرة) (١) عن أبيه قال: رأيت رسول اللَّه -ﷺ- قائمًا بين الركن والباب وهو يقول: "أيها الناس! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن اللَّه حرمها إلى (يوم القيامة) (٢) فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن (شيئًا) (٣) " (٤).
١٧٩٤٧ - حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد (بن) (١) زياد قال: (حدثنا) (٢) أبو العميس عن أياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول اللَّه -ﷺ- عام أوطاس في
⦗٤٤٧⦘
المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها (٣).
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) زيادة من [ك، ز].
(٣) في [أ، ب، هـ، ز، ك]: (أبي).
(٤) في [س]: سقطت (و).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧)، وسيأتي (٨/ ٧٣).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٠٦)، وأحمد (١٥٣٣٧).
(١) في [ب]: (جرة)، وفي [أ، هـ، س]: (مرة).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [ك]: (سيا).
(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٠٦)، وأحمد (١٥٣٤٥).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [س، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، ز، ط، ك]: (ثنا).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١١٧)، ومسلم (١٤٠٥).