تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٢٣٤ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس.

١٧٢٣٥ - حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسًا.

١٧٢٣٦ - حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.

[٧٣] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا

١٧٢٣٧ - حدثنا وكيع عن علي بن (المبارك) (١) عن يحيى عن عكرمة أن عليًا لما أراد أن يبني بفاطمة قال له النبي -ﷺ-: "قدم شيئًا" (٢).

١٧٢٣٨ - حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن (عباس: إن لم تجد) (١) إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها (٢).

١٧٢٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن (جبير) (١) قال: يعطيها (ولو) (٢) خمارًا.

(١) في [ز، ك]: (مبارك).

(٢) مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه ابن سعد ٨/ ٢٠، وانظر: [١٧٢٣٧].

(١) سقط من: [جـ].

(٢) حسن؛ أبو حمزة صدوق.

(١) في [جـ]: (جبير).

(٢) في [أ، ب، ط]: (وهو خمار)، وكذلك في [س، ط]: (وهو حمار)، وفي [جـ]: (ولو حمار)، وفي [ز]: (ولو خمار).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٨٧