١٧٢٣٤ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس.
١٧٢٣٥ - حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسًا.
١٧٢٣٦ - حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.
[٧٣] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا
١٧٢٣٧ - حدثنا وكيع عن علي بن (المبارك) (١) عن يحيى عن عكرمة أن عليًا لما أراد أن يبني بفاطمة قال له النبي -ﷺ-: "قدم شيئًا" (٢).
١٧٢٣٨ - حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن (عباس: إن لم تجد) (١) إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها (٢).
١٧٢٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن (جبير) (١) قال: يعطيها (ولو) (٢) خمارًا.
(١) في [ز، ك]: (مبارك).
(٢) مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه ابن سعد ٨/ ٢٠، وانظر: [١٧٢٣٧].
(١) سقط من: [جـ].
(٢) حسن؛ أبو حمزة صدوق.
(١) في [جـ]: (جبير).
(٢) في [أ، ب، ط]: (وهو خمار)، وكذلك في [س، ط]: (وهو حمار)، وفي [جـ]: (ولو حمار)، وفي [ز]: (ولو خمار).