١٦٩٨١ - (و) (١) عن الحكم وحماد عن إبراهيم (قالا) (٢): ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح.
١٦٩٨٢ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يجعل للوصي (من) (١) أمر النكاح شيئًا إلا أن يكون (قد) (٢) قال: أنت وصي في نكاح (أخواتي) (٣) (وبناتي) (٤) فإن فعل فالوصي أحق من الولي، وإلا فالولي أحق من الوصي.
[٤٦] الرجل يتزوج (١) المرأة على أنه حر (فيوجد) (٢) (مملوكًا) (٣)
١٦٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في (امرأة) (١) تزوجت رجلًا على أنه حر فوجد (عبدًا) (٢) قال: (تخير) (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، ز، ط، هـ].
(٢) في [س، ط، هـ]: (قال).
(١) في [ف]: (في).
(٢) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٣) في [س، هـ]: (اخواني).
(٤) سقط من: [هـ].
(١) في [ز]: زيادة (و).
(٢) في [س]: (فوجد).
(٣) في [أ، ب]: (مملوك).
(١) في [هـ]: (المرأة).
(٢) في [جـ، س، ز، ك]: (عبد).
(٣) في [أ، ب]: (يخير).