تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٥٨٦ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن (أبي) (١) سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن (ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي) (٢) عدة التي (طلق) (٣) فسأل مروان ابن عباس فقال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق (٤).

١٧٥٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن أبي صادق قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.

١٧٥٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك (١).

[١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق

١٧٥٨٩ - حدثنا حماد عن مالك (بن أنس) (١) عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير (أنهما) (٢) (قالا) (٣) في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن: يتزوج متى شاء.

(١) في [س]: سقط (أبي).

(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(٣) في [س]: (طلقها).

(٤) رجاله ثقات.

(١) في [أ، ب]: زيادة (عروه).

(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(٢) سقط من: [س].

(٣) في [س]: (قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣٦٦