[١٧٢] ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
١٨١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.
١٨١٥٦ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر (١) وقد حاضت حيضة: (الولد) (٢) للآخر.
[١٧٣] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
١٨١٥٧ - حدثنا أبو بكر (قال) (١) (حدثنا) (٢) وكيع عن جرير عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: إذا قبلها أو (لمسها) (٣) أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها.
١٨١٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (قبل) (١) (الأم) (٢) لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له (أمها) (٣).
(١) في [س، ط، ك، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (ثنا).
(١) في [خ]: زيادة (في عدتها).
(٢) في [س]: (اللود).
(١) زيادة في: [س].
(٢) في [س، هـ]: (نا).
(٣) في [ز]: (لمستها).
(١) في [س]: (أقيل).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (الأم)، وفي [هـ، س، ط]: (الأمة).
(٣) في [س]: (أمه).