[٢٢٨] ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
١٨٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: القول قول الرجل.
١٨٤٤٦ - وقال حماد وابن ذكوان: القول قولها ما بينها وبين مهر مثلها.
١٨٤٤٧ - حدثنا (معاذ بن معاذ) (١) عن أشعث عن الحسن قال: قال: هو قولها ما بينها وبين صداق نسائها.
١٨٤٤٨ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير.
١٨٤٤٩ - وعن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا في رجل تزوج امرأة على عاجل (و) (١) آجل فدخل بها قالا: (بينته) (٢) أنه دفعه إليها.
[٢٢٩] في المرأة تدعي الصداق بعد (وفاة) (١) زوجها
١٨٤٥٠ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): (نا) (٢) عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
⦗٢١⦘
عن (الشيباني) (٣) عن الشعبي في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها قال: يسألها البينة.
(١) في [أ، ب]: (ثنا).
(١) في [أ]: (معاذ بن معاد).
(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (و)، وفي [ف، هـ]: (أو).
(٢) في [أ، ب، ط]: (بينة)، وفي [هـ]: (البينة)، وفي [س]: (أبيه).
(١) في [ب، س، هـ]: (وفات).
(١) سقط من: [جـ، ك، ز].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٣) في [س]: (الشبانى).