[٢٤٠] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه
١٨٤٨٦ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: نا (هشيم) (٢) عن (مجالد) (٣) عن الشعبي عن (عمر) (٤) قال: إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه (٥).
١٨٤٨٧ - حدثنا حفص عن (مجالد) (١) عن الشعبي عن علي قال: إذا أقر (بولده) (٢) فليس له أن ينفيه (٣).
١٨٤٨٨ - حدثنا حفص عن مجالد عن شريح قال: إذا أقر به أو هُنِئّ به أو أَوْلَم عليه فليس له أن ينتفي منه.
١٨٤٨٩ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي (ليلى) (١) عن الشعبي (وغيره) (٢) عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه (٣).
١٨٤٩٠ - حدثنا ابن أبي (١) زائدة عن (مجالد) (٢) عن الشعبي قال: جاء رجل
⦗٣٤⦘
بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هناوه به وأقر به فقال شريح: الزم ولدك.
(١) سقط من: [ب].
(٢) في [ط، ب]: (هشيم).
(٣) في [ط]: (مجاهد)، وفي [ب]: (مخالد).
(٤) في [س]: (عمرو).
(٥) ضعيف منقطع؛ مجالد ضعيف؛ والشعبي عن عمر منقطع.
(١) في [أ، ب]: (مخالد)، وفي [س]: (مجاهد).
(٢) في [ك، جـ، ز]: (به).
(٣) ضعيف منقطع؛ مجالد ضعيف؛ والشعبي عن عمر منقطع.
(١) سقط من: [ك].
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) ضعيف منقطع.
(١) في [س، هـ]: زيادة (ليلى عن).
(٢) في [أ، ب، ط]: (مخالد).