تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٧٦٧ - حدثنا (١) مطرف عن الحكم عن شريح قال: إذا زوج الرجل ابنه (أو) (٢) ابنته (فلا خيار) (٣) لهما إذا شبا.

١٦٧٦٨ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن الزهري والحسن (وقتادة) (١) قالوا: إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم.

١٦٧٦٩ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه، والصداق (على الابن) (١).

١٦٧٧٠ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا يجبر على النكاح إلا الأب.

١٦٧٧١ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له.

[١٣] على من يكون المهر؟

١٦٧٧٢ - حدثنا (عبد اللَّه) (١) بن إدريس عن مطرف عن الحكم قال: قال

⦗١٨٦⦘

شريح: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.

(١) كذا في النسخ، ومطرف شيخ شيخ المؤلف، ولعل القائل: حدثنا هو (أبو بكر بن عياش)، أو (ابن إدريس)، كما سيأتي في الخبر [١٦٧٧٢].

(٢) في [س]: (و).

(٣) في [أ، ب]: (والخيار)، وفي [هـ، س، ط]: (فالخيار).

(١) في [س]: (القتادة).

(١) سقط من: [جـ].

(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).

(١) في [جـ]: (عبيد اللَّه)، وفي [ز]: (أبو بكر).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٨٥