١٦٧٦٧ - حدثنا (١) مطرف عن الحكم عن شريح قال: إذا زوج الرجل ابنه (أو) (٢) ابنته (فلا خيار) (٣) لهما إذا شبا.
١٦٧٦٨ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن الزهري والحسن (وقتادة) (١) قالوا: إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم.
١٦٧٦٩ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه، والصداق (على الابن) (١).
١٦٧٧٠ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا يجبر على النكاح إلا الأب.
١٦٧٧١ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له.
[١٣] على من يكون المهر؟
١٦٧٧٢ - حدثنا (عبد اللَّه) (١) بن إدريس عن مطرف عن الحكم قال: قال
⦗١٨٦⦘
شريح: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.
(١) كذا في النسخ، ومطرف شيخ شيخ المؤلف، ولعل القائل: حدثنا هو (أبو بكر بن عياش)، أو (ابن إدريس)، كما سيأتي في الخبر [١٦٧٧٢].
(٢) في [س]: (و).
(٣) في [أ، ب]: (والخيار)، وفي [هـ، س، ط]: (فالخيار).
(١) في [س]: (القتادة).
(١) سقط من: [جـ].
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(١) في [جـ]: (عبيد اللَّه)، وفي [ز]: (أبو بكر).