١٧٦٩٥ - حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ (النِّسَاءِ) (١)﴾، قال: قول الرجل للمرأة: إنك لجميلة وإنك (لنافقة) (٢) وإنك لإلي خير، وليكن ذكر خطبتها في نفسه، لا يبديه لها، هذا كله حل معروف.
١٧٦٩٦ - حدثنا شريك عن الحسن بن عبيد اللَّه عن أبي الضحى في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قال: يقول: إني (لاشتهيك) (١).
[١٢٩] في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
١٧٦٩٧ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عبد اللَّه بن قيس أن غلامًا لأبي موسى وكان صاحب إبله تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها خمس ذود فحُدّث أبو موسى فأرسل إليهم: أرسلوا إلي (غلامي) (١) ومالي، فقالوا: أما الغلام فغلامك، وأما المال فقد استحل به فرج (صاحبتنا) (٢)، فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى لهم عثمان بخمس ما أستحل به فرج صاحبتهم وردّ على أبي موسى (ثلاثة) (٣) (أخماسه) (٤) (٥).
(١) في [س، ط، ك، هـ]: (النكاح)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (النساء).
(٢) في [هـ، س]: (لنافعة).
(١) في [ب]: (تشتهيك).
(١) في [هـ]: (غلامًا).
(٢) في [ك]: (صاحبتهم).
(٣) في [جـ]: (ولا).
(٤) في [س]: (أخماس).
(٥) مجهول، لجهالة عبد اللَّه بن قيس.