تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٦] [في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟] (١)

١٧٣٩٥ - (حدثنا أبو بكر قال:) (١) حدثنا (عبد الأعلى) (٢) عن معمر عن الزهري قال: إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر، فحقها ثابت: على هذا نصف الصداق.

١٧٣٩٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي: (إن) (١) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ) (٢) فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.

١٧٣٩٧ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب قال: الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب.

[٩٧] في العزل والرخصة فيه

١٧٣٩٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن (ينزل) (١) (٢).

(١) سقط هذا العنوان وأخبار الباب قبله من: [أ، ب].

(١) سقط من: [س، هـ]؛ وفي [هـ] بعد (حدثنا): (عن).

(٢) في [س]: (عبد اللَّه).

(١) في [أ، ب]: (إذا).

(٢) سقط من: [س].

(١) في [س]: (تنزل).

(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣٢٠