[٩٦] [في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟] (١)
١٧٣٩٥ - (حدثنا أبو بكر قال:) (١) حدثنا (عبد الأعلى) (٢) عن معمر عن الزهري قال: إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر، فحقها ثابت: على هذا نصف الصداق.
١٧٣٩٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي: (إن) (١) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ) (٢) فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.
١٧٣٩٧ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب قال: الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب.
[٩٧] في العزل والرخصة فيه
١٧٣٩٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن (ينزل) (١) (٢).
(١) سقط هذا العنوان وأخبار الباب قبله من: [أ، ب].
(١) سقط من: [س، هـ]؛ وفي [هـ] بعد (حدثنا): (عن).
(٢) في [س]: (عبد اللَّه).
(١) في [أ، ب]: (إذا).
(٢) سقط من: [س].
(١) في [س]: (تنزل).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).