تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٠٧] في الرجل (يشتري) (١) الأمة، يصيب منها شيئًا دون الفرج ألم لا؟

١٧٤٨٤ - حدثنا ابن علية (قال) (١): (سئل) (٢) يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها، يصيب منها القبلة والمباشرة؟ (قال) (٣): ابن سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها.

١٧٤٨٥ - ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسًا.

١٧٤٨٦ - حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال: (لا) (١) بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها.

١٧٤٨٧ - حدثنا (زيد بن حباب) (١) عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها؟ قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها.

(١) في [خ]: (يستبرئ).

(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (عن)، وسقط من: [ز]، وفي [هـ]: (عمن).

(٢) في [س]: زيادة (عن)، وفي [س، هـ]: (سأل).

(٣) في [أ، ب، جـ]: (فإن).

(١) في [س]: سقط (لا).

(١) في [خ]: (يونس بن خباب).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣٤٠