[١٠٧] في الرجل (يشتري) (١) الأمة، يصيب منها شيئًا دون الفرج ألم لا؟
١٧٤٨٤ - حدثنا ابن علية (قال) (١): (سئل) (٢) يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها، يصيب منها القبلة والمباشرة؟ (قال) (٣): ابن سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها.
١٧٤٨٥ - ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسًا.
١٧٤٨٦ - حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال: (لا) (١) بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها.
١٧٤٨٧ - حدثنا (زيد بن حباب) (١) عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها؟ قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها.
(١) في [خ]: (يستبرئ).
(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (عن)، وسقط من: [ز]، وفي [هـ]: (عمن).
(٢) في [س]: زيادة (عن)، وفي [س، هـ]: (سأل).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (فإن).
(١) في [س]: سقط (لا).
(١) في [خ]: (يونس بن خباب).