[٨٢] في (امرأة) (١) العنين ما لها من الصداق
١٧٣٢١ - حدثنا أبو بكر عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب (عن عمر) (١) أنه أجل العنين سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملًا (٢).
١٧٣٢٢ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول في العنين: إذا لم يصل إلى امرأته إن عليه نصف (الصداق) (١).
١٧٣٢٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (١) عليه الصداق.
١٧٣٢٤ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: لها المهر.
١٧٣٢٥ - حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (١) والحسن (قالا) (٢): أجله عمر سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما ولها الصداق (٣).
١٧٣٢٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (لها) (١) الصداق.
(١) في [س]: (المرأة)، وفي [هـ]: (مرأة).
(١) سقط من: [س].
(٢) صحيح.
(١) في [س، هـ]: (صداق).
(١) في [هـ]: زيادة (أن).
(١) في [أ، ب]: زيادة (قال: لها الصداق).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (قال).
(٣) ضعيف؛ سعيد اختلط.
(١) في [س]: سقط (لها).