تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦] في المملوك، كم يتزوج من النساء؟

١٦٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (بن إسماعيل) (١) عن جعفر عن أبيه أن عليًا كان يقول: لا ينكح العبد فوق اثنتين (٢).

١٦٧٩٤ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في العبد قال: يتزوج أربعًا.

١٦٧٩٥ - (و) (١) قال عطاء: اثنتين.

١٦٧٩٦ - حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: لا يتزوج المملوك إلا امرأتين.

١٦٧٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: (يتزوج اثنتين) (١).

١٦٧٩٨ - حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في الرجل المملوك: يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين، ولا يذكر إماء كن أو حرائر (١) إنما (ماله) (٢) مال مولاه.

١٦٧٩٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: يتزوج اثنتين.

١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا

⦗١٩١⦘

أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.

(١) سقط من: [ز، ك].

(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

(١) سقط من: [ز، ك].

(١) في [س، هـ]: (لا يتزوج إلا اثنتين).

(١) في [هـ]: زيادة (و).

(٢) في [ط]: (مال).

(١) أي يطأها، وفي [هـ]: (يطيها).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٩٠