[١٦] في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
١٦٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (بن إسماعيل) (١) عن جعفر عن أبيه أن عليًا كان يقول: لا ينكح العبد فوق اثنتين (٢).
١٦٧٩٤ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في العبد قال: يتزوج أربعًا.
١٦٧٩٥ - (و) (١) قال عطاء: اثنتين.
١٦٧٩٦ - حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: لا يتزوج المملوك إلا امرأتين.
١٦٧٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: (يتزوج اثنتين) (١).
١٦٧٩٨ - حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في الرجل المملوك: يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين، ولا يذكر إماء كن أو حرائر (١) إنما (ماله) (٢) مال مولاه.
١٦٧٩٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: يتزوج اثنتين.
١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا
⦗١٩١⦘
أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
(١) سقط من: [ز، ك].
(١) في [س، هـ]: (لا يتزوج إلا اثنتين).
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) في [ط]: (مال).
(١) أي يطأها، وفي [هـ]: (يطيها).