[١٤١] في قوله (تعالى) (١): ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (٢)
١٧٨٤٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: قال شريح: هو الزوج.
١٧٨٤٤ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن أبي مليكة قال: قال سعيد بن جبير: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ (عُقْدَةُ النِّكَاحِ) (١)﴾ [البقرة: ٢٣٧]، هو الزوج.
١٧٨٤٥ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: قال مجاهد: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾: (ترد) (١) المرأة شطرها، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: إتمام الزوج الصداق كله.
١٧٨٤٦ - حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح.
١٧٨٤٧ - (وعن إسماعيل عن الشعبي عن شريح) (١) وجويبر عن الضحاك قال: هو الزوج.
١٧٨٤٨ - حدثنا عبدة عن ابن (أبي عروبة) (١) عن قتادة عن ابن المسيب: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، قال: الذي بيده عقدة النكاح
⦗٤٢٥⦘
الزوج، إن شاءت أن تعفو هي فلا تاخذ من صداقها شيئًا وإن شاء فهو (بينهما) (٢) نصفين.
(١) في [جـ، ز، ك]: سقط ما بين القوسين.
(٢) في [جـ]: زيادة (يعني الذي بيده عقدة النكاح)، وفي [ز، ك]: (ضرب عليه يعني الذي بيده عقدة النكاح)، وفي [ع]: (يعني: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج).
(١) في [س]: (عقد النكاح).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (تبرئ المرأة)، وفي تفسير ابن جرير ٢/ ٥٤٢: (تترك).
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(١) في [س]: (عروة).
(٢) في [ك، ز]: (بينها).