تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٢٤٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن النبي -ﷺ- قال لعلي (١): "إعْطِهَا دِرْعَكَ (الحَطِميّة) (٢) " (٣).

[٧٤] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها في دارها

١٧٢٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن يزيد (بن يزيد) (١) (بن) (٢) جابر عن إسماعيل ابن (عبيد اللَّه) (٣) (عن) (٤) عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها، قال رجل: إذن (يطلقننا) (٥) فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط (٦).

١٧٢٤٨ - حدثنا وكيع عن سعيد (بن) (١) عبد العزيز عن إسماعيل بن

⦗٢٩٠⦘

(عبيد اللَّه) (٢) عن ابن غنم (عن عمر) (٣) قال: لها شرطها (٤).

(١) في [ز]: زيادة (ابن أبي طالب).

(٢) في [ب، ط]: (الخطمية)، وفي [س]: (الخطبية)، وفي [ز]: (الخطبة).

(٣) مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٢٩)، وابن سعد ٨/ ٢٠، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس: أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي ٦/ ١٢٩، وابن حبان (٦٩٤٥)، والضياء في المختارة ٢/ ٦١٠، وأبو يعلى (٢٤٣٩)، والبزار (٤٦١)، والطبراني (١١٩٦٦)، والخطيب ٤/ ١٩٣، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٩٠.

(١) سقط من [أ، ب، هـ، س، ط].

(٢) في [أ، س، هـ]: (عن).

(٣) في [س، جـ، هـ]: (عبد الل). وسيأتي الخبر في كتاب البيع باب (٢٥٧)، من قال المسلمون على شروطهم.

(٤) في [ز]: (بن).

(٥) في [أ، ص]: (قال الرجل: إذن تطلقنا)، وفي [س، هـ]: (رجل إذا تطلقها).

(٦) صحيح؛ أخرجه سعيد بن منصور ١/ ٦٦٢، والبيهقي ٧/ ٢٤٩، وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ١٦٨، وابن حزم في المحلى ٨/ ٤١٤، وابن حجر في تعليق التعليق ٩/ ٤٠٣.

(١) في [أ]: (عن).

(٢) في [س]: (عبد اللَّه).

(٣) سقط من [أ، س، ط، هـ].

(٤) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٨٩