تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٥] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه

١٨٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) هشيم عن مغيرة (عن إبراهيم) (٢) فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال: (٣) لها الصداق.

١٨٢٢٥ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لها ما أخذت.

١٨٢٢٦ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد مثله.

١٨٢٢٧ - حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي قال: لا صداق لها دخل بها أو لم يدخل بها، أيصدق الرجل أخته (أو) (١) أمه؟.

١٨٢٢٨ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم (علم) (١) بعد ذلك، قال: بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق.

(١) في [س، ط، ك، هـ]: (نا).

(٢) سقط من: [س].

(٣) في [أ، س]: زيادة (فإن).

(١) في [ك، ز]: سقط (أو).

(١) في [ك، جـ]: (يعلم).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٥٢٤