[١٨٥] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
١٨٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) هشيم عن مغيرة (عن إبراهيم) (٢) فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال: (٣) لها الصداق.
١٨٢٢٥ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لها ما أخذت.
١٨٢٢٦ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد مثله.
١٨٢٢٧ - حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي قال: لا صداق لها دخل بها أو لم يدخل بها، أيصدق الرجل أخته (أو) (١) أمه؟.
١٨٢٢٨ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم (علم) (١) بعد ذلك، قال: بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق.
(١) في [س، ط، ك، هـ]: (نا).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [أ، س]: زيادة (فإن).
(١) في [ك، ز]: سقط (أو).
(١) في [ك، جـ]: (يعلم).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢٤