١٦٨٦٢ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: إذا نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة إن شاء (أمسكها) (١)، ويقسم ليلتين وليلة.
١٦٨٦٣ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يومًا.
١٦٨٦٤ - حدثنا يحيي بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: للحرة يومان وللأمة يوم.
١٦٨٦٥ - (١) حدثنا يونس بن محمد قال: نا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: للحرة يومان وللأمة يوم.
[٢٦] المسلمة والنصرانية (تجتمعان) (١)، من قال: قسمتهما سواء
١٦٨٦٦ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة (قالا) (١): يقسم بينهما (سواء) (٢).
١٦٨٦٧ - حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قسمتهما سواء.
١٦٨٦٨ - [حدثنا ابن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال: يقسم لها كما يقسم للحرة] (١).
(١) في [جـ، س، ك]: (مسكها).
(١) في [ز]: زيادة (و).
(١) في [ب]: (يجتمعان).
(١) في [س]: (قال).
(٢) في [أ، ب]: (بالسواء).
(١) سقط الخبر من: [هـ].